علي أصغر مرواريد
571
الينابيع الفقهية
ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه ثم يدعو بالمأثور فإنه أحرى أن يأتلفا ، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويدعو بالمأثور ، وإذا جلست خلع خفها وغسل رجليها وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه ، وتجتنب هي في الأسبوع الخل واللبن والتفاح الحامض والكزبرة ، وليجمل نفسه لها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا ولا يعجل النزوع ، ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر جماعها ، فإن لم يفعل مع كراهتها تركه فهو آثم . ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومين مكرمة والثلاثة رياء وسمعة ، وليكن بما سهل من حيس أو لحم وغيره ، ويستحب الإجابة إليها إلا أن يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته ، وعن رسول الله : ص لا وليمة إلا في خمس في عرص أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس في النكاح والخرس في النفاس والعذار في الختان والوكار في شراء الدار والركاز في القدوم من مكة ، ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده : هو أن تمنعه المرضعة وطأها خوف الحبل أو يمنع هو لذلك ، والعازل منحيه ، وروي اختيار الأجنبية للنكاح وعليه قوله : أبعدوا في النكاح لا تضووا . وقال بعض أصحابنا : ذات الرحم أولى لصلتها . أحكام القسم : وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة وعند الأخرى ثلاثا ، فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا والرابعة أين شاء ، فإن كن أربعا بات أربعا عندهن إلا أن تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوع ولصاحبة الليلة يومها ولا يلزمه جماعها فيها ، ويبدأ بالقسمة بمن خرجت قرعتها ويسافر بمن خرجت قرعتها ولا يقضى في حق الباقيات ، وإن سافر بغير القرعة قضى وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها . وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليلا ثم عاد إلى التسوية ويجوز سبعا وتفضيل الثيب بثلاث ، وقوله : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، يعني في المحبة : وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، يعني في النفقة ، وإذا كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية ، قسم للحرة